كانت الضميمة مقصودة بالذات فيجوز قطعا ، ويحتمل مطلقا ولو كانت غير مقصودة إلا أن التقييد أحوط وأولى . * ( ويجوز بيعها مع أصولها ) * مطلقا * ( وان لم يبد صلاحها ) * وكان عاريا من الشرائط الثلاثة المتقدمة إجماعا . * ( وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة ) * قبل ظهورها مطلقا * ( حتى تظهر و ) * لا بعد ظهورها سنة حتى * ( يبدو صلاحها ) * ويجوز سنتين فصاعدا مطلقا . * ( وهو ) * أي بدو الصلاح هنا * ( أن ينعقد الحب ) * وان كان في كمام . والأظهر بل الأشهر أنه تناثر الزهر بعد الانعقاد ، وبه يحصل الفرق بين الظهور والبدو دون الأول . وفيه قول آخر : انه تلون الثمرة ، أو صفاء لونها ، أو الحلاوة ، وطيب الأكل في مثل التفاح ، أو النضج في مثل البطيخ ، أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء ، وهو أحوط . * ( وإذا أدرك بعض ثمرة البستان ، جاز بيع ثمرته أجمع ) * بلا خلاف . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في [ الضميمة ( 1 ) ] المدرك بين أن يكون متبوعة أو تابعة ، ولا ريب في الأول للقاعدة ، وكذا الثانية هنا بناء على أن المقصود من الضميمة هنا انما هو الخروج عن المنع تعبدا ، لا لدفع الغرر لاندفاعه بعد الظهور بالمشاهدة . * ( ولو أدرك ثمرة بستان ، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ) * ينشأ من تعارض أدلة الجواز ، والمنع عن البيع قبل البدو عموما وخصوصا * ( و ) * لكن * ( الجواز أشبه ) * بالأصول ، ومع ذلك بين المتأخرين مشهور ، وان كان الأحوط المنع . * ( ويصح بيع ثمرة الشجرة ) * بعد انعقاد الحب مطلقا * ( ولو كان في الأكمام ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 84
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٤
هامش
( 1 ) الزيادة من « خ » .