تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

ويلحق بالصياغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال ، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة . كل ذا إذا لم يعلم اعراض المالك عنه ، والا جاز التملك له والتصرف فيه من غير تصدق . ( الفصل السادس ) ( في بيع الثمار ) * ( لا يجوز ( 1 ) ) * بيع ثمرة النخل قبل ظهورها وبروزها إلى الوجود عاما واحدا إجماعا ، وكذا عامين فصاعدا على الأشهر الأقوى ، وفي السرائر الإجماع . * ( ولا بعد ظهورها ) * بشرط التبقية أو مطلقا * ( ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمر أو يصفر ) * خاصة * ( على الأشهر ) * الأظهر في كل من الحكم والتفسير ، وفي الغنية والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) الإجماع على الحكم . ويقابل الأشهر في قول جماعة من القدماء والمتأخرين بالجواز مع الكراهة . وفي التفسير قول بعضهم زيادة على ما في العبارة : ببلوغه غاية يؤمن عليها الفساد . واختاره المصنف في الشرائع ( 4 ) والفاضل في المختلف ، وهما ضعيفان . * ( نعم لو ضم إليها شيء ) * يجوز بيعه منفردا * ( أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز ) * إجماعا . هذا إذا بيعت كذلك بعد الظهور ، وأما قبله فلا يجوز على الأقوى مطلقا ، الا إذا

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : لا يصح .
( 2 ) المبسوط 2 - 113 .
( 3 ) الخلاف 1 - 542 ، مسألة 139 .
( 4 ) الشرائع 2 - 52 .