النقد الأقل في المصوغ أم الأكثر ، وفاقا لأكثر من تأخر ، عملا بالقواعد المتقدمة المقتضية له ولجواز بيعهما معا بهما كذلك مطلقا ( 1 ) ، وبغيرهما كذلك . خلافا للنهاية ( 2 ) وجماعة فقالوا : ان كان كل واحد منهما معلوما ، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة ، وبغير الجنس مطلقا ( 3 ) . و * ( ان ) * لم يعلم و * ( أمكن تخليصهما لم تبع بأحدهما ) * وبيعت بهما أو بغيرهما . * ( وان تعذر ) * التخليص * ( وكان الأغلب أحدهما بيعت بالأقل ) * منهما خاصة * ( وان تساويا ) * قدرا * ( بيعت بهما ) * معا أو بغيرهما ، وهذا التفصيل لم نجد له مستندا . وهل تكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسته أم لا يعتبر العلم بها ؟ قولان ، أجودهما : الثاني ، الا إذا احتيج إلى البيع وتعسر العلم والبيع بغير الجنس فلا بأس بالظن دفعا لضرر الحاجة والتخليص . * ( الرابعة : المراكب والسيوف ) * ونحوهما * ( المحلاة ) * بأحد النقدين * ( ان علم ) * ما فيها من * ( مقدار الحلية ) * أو ظن على الخلاف * ( بيعت بالجنس ) * المحلاة به ، لكن * ( مع زيادة تقابل المراكب أو النصل ) * وهو حديدة السيف . وينبغي أن يكون بيعهما بالجنس * ( نقدا ، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية ) * ولا بأس بتأخير ما يقابل النصل والمركب . والظاهر انسحاب الحكم فيما شابه المسألة من الأواني المصوغة من الذهب أو الفضة وضابطه المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة مطلقا ، ضم إليهما من غير
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 81
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨١
هامش
( 1 ) علم مقدارهما أو أحدهما أم لا ، أمكن تخليصهما أم لا « منه » .
( 2 ) النهاية ص 383 .
( 3 ) وان زاد « منه » .