جنسهما أم لا . * ( وان جهل ) * مقدار الحلية * ( بيعت بغير الجنس ) * مطلقا إجماعا ، وبه أيضا حالا إذا علم زيادته عن الحلية ، وان جهل قدرها مفصلا ، فقد يتفق ذلك أحيانا . * ( وقيل : ) * انه * ( ان أراد بيعها ) * أي المراكب المحلاة * ( بالجنس ) * المحلاة به * ( ضم إليها شيئا ) * آخر ، والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) . وحيث إن ظاهره ضمه إلى ما فيه الحلية أو إليها ، نسبه المصنف كالأصحاب إلى القيل مشعرين بتمريضه ، وذلك من حيث زيادة المحذور فيه ، فان المحتاج إلى الضميمة انما هو الثمن خاصة ، لتقابل ما زاد عن الحلية ، ومع ذلك فلم نقف له على رواية . * ( الخامسة : لا يجوز بيع شيء ) * مطلقا نقدا كان أو ثيابا * ( بدينار ) * مثلا * ( غير درهم ) * إذا لم يعرف نسبة الدرهم إلى الدينار ، نقدا كان أو نسيئة بلا خلاف * ( لأنه ) * أي الثمن حينئذ * ( مجهول ) * . * ( السادسة : ما يجتمع من تراب الصياغة ) * من الذهب والفضة كتراب المعدن * ( يباع ) * مع اجتماعهما * ( بالذهب والفضة أو بجنس غيرهما ) * معا ، وبأحدهما بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسته ، ومع الانفراد بغير جنسه . * ( و ) * على الصائغ أن * ( يتصدق به ) * عن مالكه مع الضمان ، بلا خلاف في الأول * ( لأن أربابه لا يتميزون ) * في الغالب ، ولو بنحو من العلم بهم في محصورين فلا يمكن التخلص من حقهم الا بذلك فيجب ، وعلى الأحوط في الثاني لو ظهر المالك ولم يرض به . ومصرف هذه الصدقة الفقراء ، ويجوز الدفع إلى القرابة والعيال إذا كانوا بالصفة ، بل يستفاد من بعض الأخبار ( 2 ) جواز أخذها لنفسه مع فقره أيضا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 82
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٢
هامش
( 1 ) النهاية ص 384 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 484 ، ب 16 .