تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
* ( ويباع ) * أحد الترابين * ( بغيره ) * أي بغير جنسه ، نقدا كان أم لا مطلقا . * ( ولو جمعا ) * أي الترابان ، بأن خلطا ومزجا أو أريد بيعهما في صفقة واحدة معا * ( جاز بيعه ) * أي المجموع * ( بهما ) * أي بخالصهما معا ، وان جهل مساواة مقدار الثمن والمثمن منهما للآخر . ويجوز بيعهما معا أيضا بأحدهما ، مع العلم بزيادة الثمن على مجانسه ، بما يصح عوضا عن الأخر ، وأولى منهما بيعهما بغيرهما . * ( ويباع جوهر الرصاص ) * بفتح الراء * ( والنحاس ) * بضم النون * ( بالذهب أو الفضة ، وان كان فيه يسير من ذلك ) * مطلقا ، وان لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض قبل التفرق ما يساويه ، لأنه لقلته مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع . ومثله المنقوش منهما على الجدران والسقوف ، بحيث لا يحصل منهما شيء يعتد به على تقدير نزعه منهما . * ( ويجوز إخراج الدراهم ) * والدنانير * ( المغشوشة ) * بنحو من الصفر والرصاص * ( إذا كانت معلومة الصرف ) * والرواج بين الناس . * ( ولو لم تكن كذلك ) * بل كانت مهجورة لا يتعاملون بها * ( لم يجز ) * إنفاقها * ( إلا بعد بيانها ) * وإظهار غشها ، إذا كان مما لا يتساهل به عادة ، بلا خلاف في المقامين . مسائل تتعلق بالصرف : وهنا * ( مسائل : ) * * ( الأولى : إذا ) * ابتاع دينارا بدينار مثلا و * ( دفع زيادة عما ) * يجب عليه * ( للبائع ) * أو بالعكس * ( صح ) * المعاملة ، إذا وقعت على العوضين في الذمة ، ولا كذلك لو وقعت على معينين ، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة