تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

عينية ، وكذلك لو كان الزائد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه . * ( و ) * حيث صحت المعاملة * ( تكون الزيادة أمانة ) * في يد من وقعت في يده ، ولا يضمنها الا بتعد أو تفريط ، إذا علم أن الدفع بطريق الاستئمان بلا خلاف . * ( وكذا لو ) * جهل الحال بأن * ( بأن فيه زيادة ) * خارجة عن العادة * ( لا يكون الا غلطا أو تعمدا ) * لا مسامحة عند الأكثر ، خلافا لبعضهم فيضمنها ، وهو أحوط وأولى ان لم يكن أقوى . * ( ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين ) * ويتسامح به عادة * ( لم تجب إعادته ) * إجماعا ، ولكن يستحب ، بل وربما يتعين لو علم من عادته عدم الزيادة بمثلها الا سهوا ، وان كانت معتادة من غيره ، فيرجع إلى حكم المسألة السابقة . * ( الثانية : يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط ) * عليه * ( صياغة خاتم ) * عند الشيخ وجماعة ، خلافا لآخرين فتبطل المعاملة ، ولا يخلو عن قوة . * ( و ) * على قول الشيخ * ( لا يتعدى الحكم ) * إلى غير ما في العبارة قطعا لمخالفته القاعدة ، واختصاص النص ( 1 ) المثبت له - على تقدير تسليمه - بما فيها خاصة . * ( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) * والدنانير * ( ويشترط ) * عليه * ( أن ينقدها بأرض أخرى ) * وليس ذلك ربا . * ( الثالثة : ) * الضابط في جواز بيع * ( الأواني المصوغة من الذهب والفضة ) * معا بأحدهما ، أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه يقابل الجنس الأخر وان قلت ، بعد أن يكون متمولة . سواء علم مقدار كل منهما أم لا ، أمكن تخليصهما أم لا ، كان الثمن من جنس

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 480 ، ب 13 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 80 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي