تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

لكونه ربا . * ( ويجوز ) * التفاضل * ( في المختلف ) * منهما جنسا ، كذهب بفضة وبالعكس بشرط التقابض قبل التفرق . * ( ويستوي في اعتبار التماثل ) * المشترط في صحة بيع الربويات مطلقا * ( الصحيح ) * منها * ( والمكسور ، والمصوغ ) * وغيره ، فان جيد كل جنس ورديه واحد ، فلا ربا مع التماثل في المقدار . * ( وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه ) * الخالص * ( إلا أن يعلم ) * زيادة الصافي ، ولو على فرض الندرة ، أو * ( مقدار ما فيه ) * أي في المغشوش من الجوهر الخالص * ( فيزاد الثمن عن قدر ) * ذلك * ( الجوهر بما يقابل الغش ) * ولو يسيرا لم يكن بقيمته ( 1 ) بعد أن يكون متمولا عادة . وتقييد منع البيع بالجنس يقتضي الجواز بغيره على الإطلاق ، ولو حالة الجهل بمقدار المغشوش ، وهو كذلك . ويجوز بيع أحد المغشوشين المتجانسين بالآخر مطلقا ، ولو كان مقدار الخالص منهما مجهولا ، بل ولو علم بزيادة الخالص في أحدهما على الخالص في الأخر . * ( ولا يباع تراب ) * معدن * ( الذهب بالذهب . ولا تراب ) * معدن * ( الفضة بالفضة ) * أي ترابهما الخليط بخالصهما مع جهالتهما . ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه ، لم يصح وان صح في المغشوش ، بناء على أن التراب لا قيمة له لتصلح في مقابل الزائد . ومنه يعلم جواز بيع التراب بالخالص مع مساواة مقدار جوهريهما ، لعدم الزيادة أصلا والتراب لعدم قيمة له وجوده كعدمه .

هامش
( 1 ) في « خ » : له القيمة .