تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

والضابط : ان المعتبر في التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين أو وكيلين . * ( ولو اشترى منه دراهم ) * بدنانير أو بالعكس * ( ثم اشترى بها ) * أي بتلك النقود المبتاعة * ( قبل القبض ) * لها من البائع * ( دنانير ) * أو دراهم * ( لم يصح ) * البيع * ( الثاني ) * مطلقا ، وكذا الأول ان تفرقا قبل التقابض أيضا على الأشهر ، خلافا لثاني المحققين والشهيدين في الأول ، فصححاه مع التقابض قبل التفرق كالثاني ، إلحاقا له بالفضولي ، ولا بأس به ، وان كان استيناف العقد من الرأس أحوط ، وللحلي في المسألة قول آخر بالتفصيل ضعيف . * ( ولو كان له ) * أي لزيد مثلا * ( عليه ) * أي على عمرو * ( دنانير ) * أو دراهم * ( فأمره أن يحوله إلى الدراهم ) * أو الدنانير في ذمته * ( وساعره ) * على ذلك ، بأن عين كلا من العوضين بإزاء الأخر * ( فقبل ) * عمرو * ( صح وان لم يقبض ) * النقود المبتاعة ، للموثقين ( 1 ) المعلل أحدهما الحكم بما يرجع حاصله إلى ما أشار إليه بقوله : * ( لان النقدين من ) * شخص * ( واحد . ) * وعمل بهما الأكثر ، وان اختلفوا في التعبير بظاهرهما كالمتن وغيره ، أو جعل الأمر بالتحويل فيهما كناية عن التوكيل في طرفي العقد ، وبنائه على صحته وصحة القبض إذا توقف البيع عليه بمجرد التوكيل في البيع ، ولا ريب فيه على هذا التعبير بشرط قبض عين العوضين بعد العقد . ويحتمل مطلقا ، ولا بعد فيه على التعبير الأول بعد ورود النص المعتبر ، فخلاف الحلي ومصيره إلى البطلان مطلقا مع ندرته كما قيل ضعيف ، وان كان مراعاته أحوط . * ( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ) * بشيء منهما أو غيرهما

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 463 ، ب 4 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 77 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي