بالعنب ، والبسر بالرطب ؟ الأشبه ) * عند الماتن * ( لا ) * وفاقا لجماعة من أصحابنا ، ومنهم الحلي نافيا الخلاف عنه ، خلافا لآخرين فنعم ، وهو أحوط . * ( ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المالك والمملوك ، ولا بين المسلم والحربي ) * فلكل منهما أخذه من صاحبه بالنص ( 1 ) والإجماع ، إلا الحربي فلا يجوز له أخذ الربا من المسلم ، وفاقا للأكثر ، وعن صريح الخلاف ( 2 ) وظاهر السرائر الإجماع . وفي شمول الوالد لمن على والولد لمن سفل ، والزوجة للمنقطعة والمملوك للمكاتب نظر ، والأحوط المنع . * ( وهل يثبت بينه ) * أي المسلم * ( وبين الذمي ) * إذا كان بشرائط الذمة ؟ * ( فيه روايتان ( 3 ) ، أشهرهما بل وأظهرهما * ( أنه يثبت ) * وعمل بالأخرى المرتضى وجماعة مدعيا عليه الإجماع ، وحملها الأكثر على ما إذا خرج الذمي عن شرائط الذمة ، ولا بأس به جمعا بين الأدلة . * ( و ) * يجوز أن * ( يباع ) * الثوب * ( بالغزل ) * مطلقا * ( ولو تفاضلا ) * وكذا كل فرع لا يوافق أصله في البيع كيلا ووزنا . * ( ويكره بيع الحيوان باللحم ) * مطلقا * ( ولو تماثلا ) * واتحدا جنسا نقدا ونسيئة حيا كان المبيع أو مذبوحا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة . وفاقا للحلي وعليه الفاضل في بعض كتبه ، وتبعهما المحقق الثاني وشيخنا الشهيد الثاني ، لكنهما خصا المسألة بالمجانس والجواز بالحي . واختار الحرمة في غيره .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 74
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٧٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 436 ، ب 7 .
( 2 ) الخلاف 1 - 539 ، مسألة 128 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 436 ، ح 3 و 5 .