تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

الغايات المترتبة عليه ، ولا خلاف في شيء من ذلك فتوى ونصا ( 1 ) . أحكام بيع الصرف : * ( ومن هذا الباب الكلام في الصرف ، وهو ) * لغة : الصوت ، وشرعا * ( بيع الأثمان ) * وهي الذهب والفضة مسكوكين كانا أم لا * ( بالأثمان ) * . * ( ويشترط فيه ) * صحة زيادة على ما يشترط في مطلق البيع والربا * ( التقابض في المجلس ) * والمراد به الأعم من مجلس العقد كما يأتي ، وان اعتبر بالتقابض قبل التفرق . * ( ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ) * الأظهر ، وقد استفاض نقل الإجماع عليه . ومقتضى الأصل واختصاص المثبت لهذا الشرط من الفتوى والنص ( 2 ) بالبيع عدمه فيما عداه من مطلق المعاوضة ، وليس كالربا في ظاهر الجماعة . * ( ولو قبض البعض ) * خاصة قبل التفرق * ( صح فيما قبض ) * وبطل في الباقي وتخيرا معا في إجازة ما يصح فيه وفسخه ، إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض . ولو كان تأخيره بتفريطهما ، فلا خيار لهما . ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة . * ( ولو فارق المجلس ) * الذي وقع فيه العقد حال كونهما * ( مصطحبين لم يبطل ) * الصرف . * ( ولو وكل أحدهما ) * صاحبه أو أجنبيا * ( في القبض وافترقا قبله بطل ) * وان حصل القبض بعد الافتراق ، لعدم الشرط وهو التقابض قبل تفارق المتعاقدين . هذا إذا وكله في القبض دون الصرف ، ولو وكله فيه خاصة أو مع القبض ، فالمعتبر مفارقة الوكيل لمن وقع معه العقد دون المالك .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 455 ، ب 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 457 ، ب 2 .