تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

خلافا للأكثر فأطلقوا المنع ، وان اختلفت عبائرهم في الاختصاص بالمجانس والعموم له ولغيره ، ولا يبعد إرادتهم الأول ، فقد ادعي الإجماع على الجواز في الثاني في كلام جماعة ، ولا بأس به ولكن مع الكراهة ، كما في ظاهر العبارة لإطلاق بعض الأدلة بالمنع . وأما في المجانس فالأقوى فيه التحريم ولو كان المبيع حيا . ومقتضى النص ( 1 ) المنع عن مطلق المعاوضة ، ولا كذلك عبائر الجماعة ، فإنها في المبيع خاصة . وحمل كل منهما على الأخر ممكن ، إلا أن الوجه الاختصاص بالبيع في الحي والعموم في المذبوح ، لوجود شرط الربا فيه . * ( وقد يتخلص من الربا ) * حيث يراد بيع أحد الربويين بالآخر متفاضلا بالضميمة * ( بأن يجعل مع الناقص ) * منهما أو معهما ان اشتبه ناقصهما * ( متاع من غير جنسه ) * أي الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة . وذلك * ( مثل ) * بيع * ( درهم ومد من تمر ) * مثلا * ( بمدين ) * منه أو درهمين وأمداد ودراهم ، ولا يشترط كون الضميمة ذات وقع في مقابل الزيادة ، ولا قصد صرف كل إلى ما يخالفه . * ( أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ) * بجنس غيرها * ( ويشتري الأخرى بذلك الثمن ) * فيسقط اعتبار المساواة . وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الأخر أو أقرضه ويتبارءا أو يتبايعا ووهبه الزيادة ، ولكن من غير شرط في الكل ، لان الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له . ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات ، والعقود تابعة للقصود لان القصد إلى عقد صحيح وغاية صحيحة كاف في الصحة ، ولا يشترط قصد جميع

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 441 ، ب 11 .