كل ذا إذا كانت الأجناس المختلفة عروضا ، فلو كانت أثمانا أو ملفقا منهما اختلف الحكم فيهما بالمنع عن النسيئة في الأول مطلقا كما يأتي ، والجواز في الثاني كذلك إجماعا . * ( والحنطة والشعير جنس واحد في الربا ) * وان اختلفا في غيره ، فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا ، نسيئة كان أو عينا على الأشهر الأقوى ، وفي كلام الشيخ وابن زهرة الإجماع . * ( وكذا ما يكون منهما ، كالسويق والدقيق والخبز ) * والهريسة ونحوها . * ( وثمرة النخل ) * بأنواعها * ( وما يعمل منها ) * كالدبس ونحوه * ( جنس واحد ) * في الربا ، فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا مطلقا . * ( وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه ) * كالدبس والعصير والبختج ( 1 ) ونحوها جنس واحد ، لا يجوز فيه ما ذكر . وبالجملة كل فرع له حكم أصله ، فلا يجوز المفاضلة بينهما ، لكن بشرط اتفاقهما في الكيل والوزن كما يأتي . * ( واللحوم ) * والألبان * ( تابعة للحيوان في الاختلاف ) * فلحم الضأن والمعز ولبنهما جنس واحد ، لشمول الغنم لهما . والبقر والجاموس ولبنهما جنس واحد وكذا العراب والبخاتي ولبنهما جنس واحد ، وهكذا بلا خلاف . * ( وما يستخرج من اللبن ) * من الكشك والكامخ والزبد والسمن والجبن * ( جنس واحد ) * فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل مع اتحاد جنس الحيوان . * ( وكذا الادهان تتبع ما يستخرج منه ) * فدهن الغنم مخالف لدهن البقر يجوز بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل ، وكذا الخل تتبع أصولها ، فخل التمر مخالف لخل العنب .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 72
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٧٢
هامش
( 1 ) البختج : العصير المطبوخ معرب « مى پخته » .