تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

والطيور عندهم أجناس ، فالحمام كله جنس على قول ، وقيل : ما يختص من أنواعه باسم فهو جنس مغاير . * ( وما لا كيل ولا وزن ) * ولا عد * ( فيه فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين ) * فلا يمنع من التفاضل فيه نقدا إجماعا . * ( وفي النسيئة خلاف ، والأشبه ) * فيها بالأصول عند المتأخرين كافة الجواز مع * ( الكراهية ) * وفاقا لجماعة من القدماء ، وعن التذكرة الإجماع ، خلافا لآخرين منهم فالمنع ، وهو أحوط ، ولكن الأول لعله أرجح . * ( وفي ثبوت الربا في المعدود ) * مع التجانس مطلقا نقدا ونسيئة * ( تردد ) * وقولان ، ينشأ : من تعارض الأدلة من الطرفين ، ولكن * ( أشبهه ) * بالأصول * ( الانتفاء ) * وعليه الأكثر ، وعن الخلاف ( 1 ) والسرائر الإجماع . * ( ولو بيع شيء في بلد كيلا أو وزنا ، وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد ) * دون أهله * ( حكم نفسه ) * من ثبوت الربا ان بيع بأحدهما ، وعدمه ان بيع جزافا مطلقا ، على الأشهر الأقوى . * ( وقيل : يغلب تحريم التفاضل ) * اما مطلقا كما عن النهاية ( 2 ) وغيره ، أو إذا كان البيع بهما غالبا أو مساويا ، دون ما إذا كان نادرا ، كما عن الحلي وغيره . * ( وفي ) * جواز * ( بيع الرطب بالتمر ) * مع التساوي * ( روايتان ( 3 ) ) * أشهرهما وأظهرهما * ( المنع ) * وعليه في المختلف والغنية الإجماع ، وعلل فيها بأن التمر يابس والرطب رطب فإذا جف نقص . * ( وهل تسري ) * هذه * ( العلة ) * المنصوصة * ( في غيره ) * أي غير التمر * ( كالزبيب

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 526 ، مسألة 72 .
( 2 ) النهاية ص 378 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 445 ، ح 1 و 2 .