العدم على قول ، وعلى القطع كالأول على آخر . وفيهما نظر ، إلا أن يقيد نفي العلم بما إذا ادعى عليه العلم بالسبق ، فيتوجه الحلف حينئذ على نفيه ، كما عليه القول الأول .
* ( ما لم يكن هناك قرينة حال ) * قطعية * ( تشهد لأحدهما ) * كزيادة الإصبع واندمال الجرح ، مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل التأخر عادة ، فيحكم للمشتري أو طراوة الجرح مع تطاول زمان البيع ، فيحكم للبائع من دون يمينه .
* ( الثامنة : ) * في كيفية أخذ الأرش .
وهو أن * ( يقوم المبيع ) * في حال فرضها * ( صحيحا ) * تارة * ( ومعيبا ) * أخرى * ( ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك ) * التفاوت * ( من الثمن ) * لا نفس تفاوت المعيب ، لأنه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه ، فيلزم أخذ العوض والمعوض معا .
* ( ولو ) * تعدد القيم بأن * ( اختلف أهل الخبرة ) * بقيمة ذلك المبيع فيها ، أو اختلف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع * ( رجع إلى القيمة الوسطى ) * المتساوية النسبة إلى الجميع ، المنتزعة منها نسبتها إليه بالسوية . فمن القيمتين يؤخذ نصفها ، ومن الثلاث ثلثها ، ومن الأربع ربعها ، وهكذا .
وضابطه : أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى تلك القيم .
وطريقه : أن تجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة كذلك ، وينسب إحداهما إلى الأخرى ، وتؤخذ بتلك النسبة .
ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا وفي إحداهما .
وقيل : ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ، ويجمع قدر النسبة ، ويؤخذ من المجتمع بنسبتها . وفي الأكثر يتحد الطريقان ، وقد يختلفان في يسير .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 68
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٨