تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

* ( الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض فله الرد ) * بذلك على الأشهر الأقوى للصحيح ( 1 ) ، و * ( لان ذلك لا يكون الا لعارض ) * غير طبيعي فيكون عيبا . ومقتضى الدليلين أنه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر ، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد . وأن عدم تحيض الحدثية البلوغ في المدة المزبورة ليس عيبا يوجب الرد فإن أمثالها لم يحضن غالبا عادة ، ويمكن أن ينزل على ذلك نحو العبارة . * ( الخامسة : لا يرد البزر ) * بفتح الباء وكسرها ، حب يؤخذ منه دهن يقال له دهن الكتان . كأنه بتقدير المضاف ، أي دهن البزر . ويطلق على الدهن كما عن الجوهري * ( والزيت بما يوجد فيه من الثفل ( 2 ) ) * المعتاد بضم المثلثة هو الثافل ما استقر من كدرة تحت المائع . * ( نعم لو خرج ) * بالكثرة * ( عن ) * القدر الذي جرت به * ( العادة جاز رده ) * به * ( إذا لم يعلم ) * به قبل العقد ، وأما مع العلم به فلا . * ( السادسة : لو تنازعا في ) * شيء من مسقطات الخيار ك * ( التبري من العيب ) * ونحوه * ( ولا بينة ) * فقال : بعتك به مثلا ، فقال : لا * ( فالقول قول منكره مع يمينه ) * بلا خلاف ، والخبر ( 3 ) الوارد بخلاف ذلك شاذ مع ضعفه سندا ودلالة . * ( السابعة : لو ادعى المشتري تقدم العيب ) * المتحقق وأنكره البائع * ( ولا بينة ) * للمشتري * ( فالقول قول البائع مع يمينه ) * على القطع بعدم العيب عنده ، مع اختباره المبيع قبل البيع واطلاعه على خفايا أمره قولا واحدا ، وعلى نفي العلم به مع

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 413 ، ب 3 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : التفل .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 419 ، ب 8 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 67 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي