تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

* ( وتحريمه معلوم من الشرع ) * المبين ، وهو من أعظم الكبائر * ( حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية ) * بذات المحرم ، كما ورد في النص الصحيح ( 1 ) وفيه : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فيه سواء ( 2 ) . * ( ويثبت في كل مكيل أو موزون ) * في عهد صاحب الشرع ان عرفا فيه مطلقا وان لم يقدر بهما عندنا بلا خلاف ، وان لم يعرفا فيه فالمتجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفيا وإثباتا مطلقا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وانما يثبت الربا في ذلك * ( مع ) * اتحاد العوضين في * ( الجنسية ) * فلا ربا مع المخالفة . والمراد بالجنسية هنا الحقيقة النوعية باصطلاح أهل المنطق ، فإنه يسمى « جنسا » لغة . * ( وضابط الجنس : ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة والأرز بالأرز ) * ويستثنى منه الشعير مع الحنطة كما يأتي . * ( ويشترط في ) * جواز * ( بيع المثلين ) * المتجانسين المقدرين بأحد التقديرين * ( التساوي في القدر ) * والحلول * ( فلو بيع بزيادة حرم ) * سواء كان البيع * ( نقدا أو نسيئة ) * . * ( ويصح متساويا ) * إذا كان * ( يدا بيد ) * أي نقدا * ( ويحرم ) * إذا كان * ( نسيئة ) * ومع التساوي لا بأس بنحو عقد التبن ( 3 ) والزوان اليسير الذي جرت به العادة في أحد العوضين دون الأخر ، أو زيادة عنه . ولو خرج عن المعتاد حرم .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 422 ، ح 1 ب 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 429 ، ح 1 ب 4 .
( 3 ) التبن : ما قطع من سنابل الزرع كالبر ونحوه .