ثلاثة الحيوان فيها وفي التصرية بعدها ، وكذا على الثاني ان قلنا بفورية هذا الخيار ، فيسقط بالإخلال بها دون خيار الحيوان ، وكذا ان لم نقل بها لجواز تعدد الأسباب . وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما . * ( و ) * حيث اختار ردها * ( يرد معها ) * عين لبنها الموجودة حين العقد دون المتجدد على الأقوى ، وان كان رده أيضا أحوط وأولى . ولو تعذر رد العين انتقل الضمان إلى * ( مثل لبنها ) * مع الإمكان * ( أو قيمته مع التعذر ) * على الأظهر الأشهر . * ( وقيل : ) * يرد معها * ( صاع من بر ) * مطلقا ، والقائل الشيخ في أحد قوليه ، وفي قوله الأخر بدل البر بالتمر ، وأفتى بهما على التخيير ابن زهرة مدعيا عليه الإجماع جمعا بين النبويين ( 1 ) . ولضعفهما نزلهما الأصحاب على ما إذا تعذر وكان ذلك هو القيمة السوقية ، ولا بأس به جمعا بين الأدلة . * ( الثانية : الثيبوبة ) * في الإماء * ( ليست عيبا ) * مطلقا على الأشهر الأقوى وفي التحرير لا نعلم فيه خلافا . * ( نعم لو شرط البكارة ) * في متن العقد * ( فثبت سبق الثيبوبة ) * بالبينة ، أو إقرار البائع ، أو قرب زمان الاختبار لزمان البيع ، بحيث لا يمكن فيه تجددها عادة * ( كان له الرد ) * على الأظهر الأشهر ، لا لكونه عيبا بل لمكان الشرط ، فليس له مع الإمضاء الأرش ، وان كان بذله أحوط بل قيل أشهر . * ( ولو لم يثبت التقدم فلا رد ) * بلا خلاف * ( لأنه قد تذهب ب ) * العلة و * ( النزوة ) * . * ( الثالثة : لا يرد العبد ) * بل المملوك مطلقا * ( بالإباق الحادث عند المشتري ) * . * ( ويرد ب ) * الإباق * ( السابق ) * عند البائع ولو مرة ، على الأشهر الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 66
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٦
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 5 - 318 - 319 .