* ( التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد ) * بلا خلاف . * ( وفي ) * جواز أخذ * ( الأرش ) * مع الإمضاء ، كما في العيب السابق * ( قولان أشبههما ) * وأشهرهما بين المتأخرين وفاقا لجماعة من القدماء * ( الثبوت ) * خلافا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر حاكيا له عن المفيد فنفوا الثبوت ، وفي الكتابين الأخيرين عليه الإجماع ، فهو أقرب وبالأصل أوفق ، مع أنه للمشتري أحوط . * ( وكذا لو قبض المشتري بعضا ) * من المبيع * ( وحدث ) * عيب * ( في الباقي كان الحكم ) * المتقدم * ( ثابتا فيما لم يقبض ) * منه ، فله الخيار بين الرد والإمضاء مع الأرش أو بدونه على الاختلاف ، والأقوى عدم جواز رد المعيب خاصة ، بل اما الجميع ، أو إمساكه بتمام الثمن ، أو مع الأرش . ( الفصل الخامس ) ( في الربا ( 3 ) ) وقد يقلب واوه ألفا ، وهو لغة : الزيادة مطلقا . وشرعا : معاوضة أحد المتماثلين المقدرين بالكيل والوزن في عهد صاحب الشرع أو في العادة بالآخر ، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما ، أو اقتراض أحدهما معها مطلقا وان لم يكونا مقدرين بالأمرين ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولا المتعاقدين والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 69
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٩
هامش
( 1 ) المبسوط 2 - 130 .
( 2 ) الخلاف 1 - 555 .
( 3 ) في « خ » الربو .