* ( وتجب إعادة الربا ) * لو أخذ على المالك * ( مع العلم بالتحريم ) * حين المعاوضة بلا خلاف .
* ( وان جهل صاحبه ) * ومالكه بحيث حصل اليأس عنه * ( وعرف ) * مقدار * ( الربا ) * مفصلا كالربع والثلث ، كان له حكم المال المجهول المالك المشار إليه بقوله :
* ( تصدق به ) * عنه .
ولو علم قدره جملة لا مفصلة ، قيل : فان علم أنه يزيد عن الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا ، ويحتمل قويا كون الجميع صدقة .
ولو علم نقصانه عنه ، اقتصر على ما تيقن به البراءة صدقة على الظاهر وخمسا في وجه ، وهو أحوط .
* ( وان ) * انعكس الفرض ف * ( عرفه ) * ولو في جملة قوم محصورين * ( وجهل ) * مقدار * ( الربا ) * أصلا * ( صالحه عليه ) * ولا خمس هنا ، فان أبى عن الصلح ، فالأحوط دفع ما يحصل به يقين البراءة .
* ( وان مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه ) * على أهله .
* ( ولو جهل التحريم ) * حين المعاوضة * ( كفاه الانتهاء ) * عنه والتوبة بعد المعرفة ، فلا يجب عليه شيء من الأمور المذكورة في الصورة السابقة ، وفاقا لجماعة ، خلافا للحلي وكثير من المتأخرين فأوجبوا الرد هنا أيضا ، وهو أحوط وأولى .
* ( وإذا اختلف أجناس العروض ) * الربوية أي المكيلة والموزنة ، فبيعت إحداها بمخالفها منها في الجنسية * ( جاز التفاضل ) * إذا بيعت * ( نقدا ) * إجماعا .
* ( وفي النسيئة قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما : الجواز مع * ( الكراهية ) * وفي الغنية الإجماع ، خلافا للإسكافي وجماعة فالمنع ، وهو أحوط .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 71
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٧١