ولا في السقوط بتأخير الرد مع العلم بالعيب كما في الغنية . إلا أن ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة الخلاف في الثالث ، فنفوا الفورية عن هذا الخيار ، من غير خلاف يعرف كما صرح به جماعة ، بل ربما احتمله بعضهم إجماعا فهو أقوى . * ( وبحدوث عيب عنده ) * مضمون عليه ، سواء كان حدوثه من جهته أم لا بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 1 ) . واحترزنا بالقيد عما لو كان حيوانا وحدث العيب فيه في الثلاثة من غير جهة المشتري ، فإنه حينئذ لا يمنع الرد ولا الأرش ، لأنه مضمون على البائع . ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز . وفي حكمه ما لو اشترى صفقة متعددا فظهر فيه عيب فتلف أحدهما ، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد ، فإن الأخر يمنع منه وله الأرش وان أسقطه الأخر ، سواء اتحدت العين أو تعددت ، اقتسماها أم لا . * ( وبإحداثه في المبيع حدثا ) * يعد في العرف تصرفا * ( كركوب الدابة ) * ولو في طريق الرد ، ونعلها ، وحلب ما يحلب ، ولبس الثوب وقصارته ، وسكنى الدار ونحو ذلك ، وينبغي تقييده بما لم يظهر دلالته على عدم الرضاء ، والا فلا يسقط به كما مضى . * ( و ) * إطلاق النص يشمل * ( التصرف الناقل ) * كالبيع وغيره والمغير للعين وغيره * ( و ) * ما * ( لو كان قبل العلم بالعيب ) * وبعده وعاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا ، خلافا للمحكي عن الشيخ في التصرف قبل العلم ، فلم يسقط به الخيار وهو ضعيف . ثم كل ذا في سقوط الرد . و * ( أما الأرش : فيسقط بالثلاثة الأول ) * من المسقطات للرد بلا خلاف
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 63
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٣
هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 555 ، مسألة 192 .