تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

* ( دون الأخيرين ) * على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية الإجماع . * ( ويجوز بيع المعيب وان لم يذكر عيبه ) * مع عدم الغش ، بلا خلاف في الظاهر ، للأصل وفقد المانع ، لاندفاع الضرر بالخيار والأرش * ( و ) * لكن * ( ذكره مفصلا أفضل ) * بتقييد احتمال الغش المنهي عنه ، واحتمال الضرر بغفلة المشتري من العيب حال البيع أو بعده . * ( ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة ) * واحدة * ( فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب منفردا ، و ) * لكن * ( له رد الجميع أو ) * أخذ * ( الأرش ) * خاصة بلا خلاف . * ( و ) * كذا * ( لو اشترى اثنان ) * فصاعدا * ( شيئا ) * مطلقا من بائع كذلك في عقد واحد و * ( صفقة ) * واحدة * ( فلهما الرد بالعيب أو ) * أخذ * ( الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالرد ) * دون الأرش * ( على الأظهر ) * الأشهر . * ( والوطء يمنع رد الأمة ) * المعيبة بالنص ( 1 ) والإجماع * ( الا من عيب الحبل ) * فترد به اما مطلقا كما عليه الأكثر ، أو بشرط كونه من المولى ، والا فلا ترد كما عليه جمع . * ( و ) * عليه فلا إشكال في الحكم بأنه يرد معها * ( نصف عشر قيمتها ) * إذا كانت ثيبا ، وعشرها إذا كانت بكرا ، كما يستفاد من النصوص ( 2 ) المعتبرة الوارد أكثرها بالتقدير الأول مطلقا ، وبعضها بالثاني كذلك ، بعد تنزيلها على التفصيل المتقدم ، جمعا بينها وبين القاعدة . ويشكل على قول الأكثر ، بناء على أن المنافع قبل الفسخ للمشتري ، فلا وجه لغرامته شيئا مطلقا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 413 ، ب 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 415 ، ب 5 .