تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

* ( ولو اشترط في الأمة أن لاتباع ولا توهب ، فالمروي ) * في الصحيحين ( 1 ) وغيرهما * ( الجواز ) * ولا بأس به ، خلافا لجماعة فمنعوا عن الشرط وأفسدوه ، وزاد بعضهم : فأفسد البيع أيضا . * ( ولو باع أرضا ) * مشاهدة أو موصوفة على كونها * ( جربانا معينة فنقصت ، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ب ) * تمام * ( الثمن ) * وفاقا لجماعة . * ( و ) * لكن * ( في رواية ( 2 ) ) * معتبرة الأسانيد أن * ( له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن ) * وعمل بها آخرون ، بل المشهور كما قيل . * ( وفي ) * هذه * ( الرواية ( 3 ) ) * أنه * ( ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها ) * وبه أفتى الشيخ في النهاية ( 4 ) ، خلافا للأكثر فأطلقوا الخيار ، ولا ريب أن العمل بها أحوط للمشتري مطلقا . * ( ويجوز أن يبيع مختلفين ) * كثوب وحيوان في * ( صفقة ) * واحدة وعقد واحد . * ( وأن يجمع بين سلف وبيع ) * ونكاح وإجارة ، فيقول : بعتك هذا الثوب وطغارا من حنطة إلى سنة ، وزوجتك ابنتي فلانة وآجرتك داري هذه إلى سنة ، فقال : قبلت ، صح عندنا بلا خلاف . ثم إن احتيج إلى التقسيط ، قسط الثمن على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل . العيوب المجوزة للرد : * ( الخامس : في ) * بيان * ( العيوب ) * المجوزة للرد . * ( وضابطها : ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية ) * وهي خلقة أكثر النوع الذي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 43 ، ب 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 361 ، ب 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 361 ، ب 14 .
( 4 ) النهاية ص 420 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 61 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي