يلزم البائع التبقية * ( ما لم يشترط ) * على المشتري * ( الإزالة ) * وعلى المشتري إزالتها مع اشتراطها .
* ( ويصح ) * بيع الرقيق مع * ( اشتراط العتق ) * مطلقا ، أو عن المشتري بلا خلاف ، وعن البائع فيه قولان ، أجودهما : الصحة كما عن التذكرة مؤذنا بدعوى الإجماع * ( و ) * كذا * ( التدبير والكتابة ) * يصح اشتراطهما ، فان وفا بالشروط ، والا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه ، فإن فسخ استرده وان انتقل قبله عن ملك المشتري .
وكذا يتخير لو مات قبل العتق ، فان فسخ رجع بقيمة يوم التلف على قول .
وكذا لو انعتق قهرا .
ولو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة فإنه يقتضي نقصانا من الثمن أم يلزم ما عين له منه خاصة ؟ قولان ، ولعل أجودهما :
الثاني .
وعلى الأول طريقة معرفة الشرط أن يقوم العبد بدونه ويقوم معه ، وينظر التفاوت بين القيمتين ، وينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط ، ويؤخذ من المشتري مضافا إلى الثمن بمقدار تلك النسبة . وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه ، فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه .
* ( ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة ) * بطل الشرط في المشهور ، فإن كان إجماعا ، والا فالأظهر الصحة .
وعلى المشهور * ( قيل : يبطل الشرط ) * خاصة * ( دون البيع ) * والقائل الإسكافي والقاضي والحلي وابن زهرة ، مدعيا عليه الإجماع ، وهو الأصح . خلافا لأكثر المتأخرين فيبطل البيع أيضا ، وهو ضعيف جدا . وكذا الكلام في كل عقد شرط فيه شرط فاسد .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 60
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٠