تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
يلزم البائع التبقية * ( ما لم يشترط ) * على المشتري * ( الإزالة ) * وعلى المشتري إزالتها مع اشتراطها . * ( ويصح ) * بيع الرقيق مع * ( اشتراط العتق ) * مطلقا ، أو عن المشتري بلا خلاف ، وعن البائع فيه قولان ، أجودهما : الصحة كما عن التذكرة مؤذنا بدعوى الإجماع * ( و ) * كذا * ( التدبير والكتابة ) * يصح اشتراطهما ، فان وفا بالشروط ، والا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه ، فإن فسخ استرده وان انتقل قبله عن ملك المشتري . وكذا يتخير لو مات قبل العتق ، فان فسخ رجع بقيمة يوم التلف على قول . وكذا لو انعتق قهرا . ولو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة فإنه يقتضي نقصانا من الثمن أم يلزم ما عين له منه خاصة ؟ قولان ، ولعل أجودهما : الثاني . وعلى الأول طريقة معرفة الشرط أن يقوم العبد بدونه ويقوم معه ، وينظر التفاوت بين القيمتين ، وينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط ، ويؤخذ من المشتري مضافا إلى الثمن بمقدار تلك النسبة . وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه ، فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه . * ( ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة ) * بطل الشرط في المشهور ، فإن كان إجماعا ، والا فالأظهر الصحة . وعلى المشهور * ( قيل : يبطل الشرط ) * خاصة * ( دون البيع ) * والقائل الإسكافي والقاضي والحلي وابن زهرة ، مدعيا عليه الإجماع ، وهو الأصح . خلافا لأكثر المتأخرين فيبطل البيع أيضا ، وهو ضعيف جدا . وكذا الكلام في كل عقد شرط فيه شرط فاسد .