يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة * ( أو ناقصا ) * عنها ، عينا كان الزائد أو الناقص ، كالإصبع زائدة على الخمس ، أو ناقصة عنها ، أو صفة كالحمى ولو يوما بأن يشتريه فيجده محموما ، أو يحم قبل القبض وان برأ ليومه كما قيل . وهل يعتبر مع ذلك كون الزيادة والنقصان موجبين لنقص المالية أم لا ؟ قولان إطلاق النص والاتفاق على أن الخصي عيب مع إيجابه زيادة المالية ، وكذا عدم الشعر على الركب والعانة ، كما يدل عليه بعض المعتبرة ( 1 ) المنجبرة قصور سنده بعمل الطائفة يقتضي الثاني . * ( وإطلاق العقد يقتضي السلامة ) * من العيب في مطلق العوض . * ( فلو ظهر عيب ) * في المبيع * ( سابق على العقد تخير المشتري بين الرد ) * واسترداد الثمن * ( و ) * الإمضاء مع أخذ * ( الأرش ) * وهذا هو السابع من أقسام الخيار المطوي ذكره مفصلا سابقا . * ( ولا خيرة للبائع ) * في هذه الصورة ، وان ثبت له دون المشتري فيما لو انعكست ، كما لو خرج الثمن معيبا . * ( ويسقط الرد : بالبراءة من العيب ) * مطلقا * ( ولو إجمالا ) * كأن يقول : بعتك هذا بكل عيب . على الأشهر الأقوى ، وفي الغنية الإجماع . ولا فرق بين علم المتبايعين بالعيب وجهلهما والتفريق ، ولا بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة والحادثة ، وعليه الإجماع في كلام جماعة . ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة بعده حيث تكون على البائع مضمونة ، وعليه الإجماع في التذكرة . * ( وبالعلم به ) * ممن لولاه لثبت له الخيار * ( قبل العقد ) * . * ( وبالرضا ) * منه * ( بعده ) * وأولى منه التصريح بإسقاطه ، بلا خلاف فيهما
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 62
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 410 ، ب 1 .