* ( وان ) * ادعى عدم وصول الحق ، أو * ( لم يحضره ) * أي الاعتبار * ( فالقول قوله ) * أي المشتري * ( مع يمينه ) * قطعا .
* ( وكذا القول ) * بالتفصيل بين صورتي الحضور ودعوى الغلط فالأول وغيرها ، فالثاني * ( في الموزون والمذروع والمعدود ) * .
ما يصح اشتراطه في العقد :
* ( الرابع : في ) * بيان أحكام * ( الشروط ) * المسوقة في متن العقد التي لم يعلق عليها .
* ( ويصح منها ما كان سائغا ) * لم يمنع عنه كتاب ولا سنة ، ويدخل فيه اشتراط أن لا يؤدي إلى الجهالة و * ( داخلا تحت القدرة ) * للمشروط عليه * ( كقصارة الثوب ) * ونحوها وغير مناف لمقتضى العقد ، ويجب الوفاء بها مطلقا على الأشهر الأقوى وفي الغنية والسرائر الإجماع .
* ( ولا يجوز اشتراط ) * غير السائغ ، وضابطه : ما أحل حراما أو حرم حلالا بأصل الشرع لا بتوسط العقد ، ولا * ( غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ) * والدابة على أن تصير حاملا ونحو ذلك ، سواء شرط أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله تعالى .
* ( ولا بأس باشتراط تبقيته ) * أي الزرع في الأرض ، إذا بيع أحدهما دون الأخر ، إلى أوان السنبل . ولا يعتبر تعيين مدة البقاء ، بل يحمل على المتعارف لأنه منضبط .
* ( و ) * يلزم البائع حينئذ التبقية إلى الغاية ، كما أن * ( مع إطلاق الابتياع ) * من دون اشتراط التبقية * ( يلزم البائع ) * أيضا * ( إبقاؤه إلى إدراكه ) * .
* ( وكذا ) * لو اشترى * ( الثمرة ) * منفردة عن الأصول مطلقا ، أو بشرط التبقية
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 59
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٩