تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

غيره ، فيجب عليه الإقباض فورا . * ( والقبض ) * هنا وفي كل موضع يعتبر * ( هو التخلية ) * بين العين ومستحقها بعد رفع اليد عنها * ( فيما لا ينقل كالعقار ) * اتفاقا * ( وكذا فيما ينقل ) * عند المصنف هنا وفي الشرائع ( 1 ) . * ( وقيل : في القماش ) * ونحوه مما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والجواهر * ( هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان ) * كالعبد والبهيمة * ( هو نقله ) * وفي المكيل والموزون الكيل والوزن مع رفع اليد عنه ، والقائل الأكثر . وهنا أقوال أخر ، أجودها ما في المختلف من أنه في المنقول هو النقل أو الأخذ باليد ، وفي المكيل والموزون هو ذلك أو الكيل والوزن . والفرق بينه وبين المشهور من وجهين : الاكتفاء عليه في المنقول بأخذ اليد من غير احتياج إلى النقل ، وفي المكيل والموزون بهما من غير احتياج إلى الكيل والوزن . وعدم الاكتفاء بشيء من ذلك على المشهور في المقامين ، بل لا بد من النقل في الأول ، ومن الكيل والوزن في الثاني . فلو قبض باليد فيهما ، لم يحصل القبض مطلقا ، والعرف يأباه ويوجب المصير إلى هذا القول لموافقته له ظاهرا ، فالقول به أقوى ، ويمكن تنزيل قول الأكثر وأدلته عليه ، وان كان المصير إلى قولهم في بعض الأحيان أحوط . وحيث اعتبرنا الكيل والوزن ، ففي الافتقار إلى اعتباره للقبض ثانيا أو الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان ، أجودهما : الأول ، وفاقا لجمع . * ( ويجب ) * عند الإقباض * ( تسليم المبيع ) * حال كونه * ( مفرغا ) * من أمتعة البائع وغيرها مما لا يدخل في المبيع * ( فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته ) * وإخراجه فورا .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 - 29 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 57 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي