تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ ، وجب الصبر إلى أوان بلوغه ان اختاره البائع ، ثم إن كان المشتري عالما بالحال ، والا تخير بين الفسخ والصبر ، وان احتاج إلى مضي زمان يفوت فيه شيء من النفع المعتد به . ولو كان فيه ما لا يخرج الا بهدم ، وجب أرشه على البائع . ثم إن التفريغ وان كان واجبا ، إلا أن الظاهر عدم توقف القبض عليه ، بل لو رضي المشتري بتسليمه مشغولا تم ووجب التفريغ بعده . * ( ولا بأس ببيع ) * المشتري * ( ما لم يقبض ) * إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا بلا خلاف . * ( ويكره فيما يكال أو يوزن ) * مطلقا * ( وتتأكد الكراهية في الطعام ) * وفاقا لجماعة ، بل المشهور كما قيل . * ( وقيل : يحرم ) * اما مطلقا طعاما كان أو غيره ، بتولية أو غيرها كما عن العماني أو إذا كان طعاما خاصة ، كما عن الصدوق والقاضي والمبسوط ( 1 ) والغنية ، مدعيين عليه الإجماع ، ولا يخلو عن قوة . * ( وفي رواية ) * صحيحة بل روايات ( 2 ) * ( لا تبيعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه ) * وسياق العبارة يشعر بعدم قائل بها ، وهو كذلك قبل زمانه ، وأما بعده فقد اختاره الفاضل وشيخنا الشهيد الثاني في جملة من كتبهما ، وبها جمعا بين الاخبار المختلفة . والجمع بينها بما ذكرناه من الكراهة مطلقة فيما عدا الطعام ومؤكدة فيه ، الا مع التولية فتخف الكراهة أولى . * ( ولو قبض ) * المشتري * ( المكيل فادعى نقصانه ، فان حضر الاعتبار ) * أي الكيل وشهده * ( فالقول قول البائع مع يمينه ) * بلا خلاف أجده ، هذا ان ادعى الغلط .

هامش
( 1 ) المبسوط 2 - 119 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 387 ، ب 16 .