يدخل الثمرة ولا الحمل فيهما * ( على الأظهر ) * الأقوى . وقيل : بالدخول ، وهو ضعيف ، الا مع العادة أو الشرط فيصح ، سواء قال : بعتك هذه الجارية وحملها ، أو شرطت لك وحملها ، أو بعتكها بكذا وحملها بلا خلاف فيما عدا الصورة الأولى ، على قول جماعة فيها أيضا ، لقاعدة الضميمة خلافا للتذكرة فيبطل للجهالة . * ( ولو لم تؤبر النخلة ) * وبيعت * ( فالطلع للمشتري ) * بلا خلاف فتوى ونصا ( 1 ) . وهل يختص ذلك بالبيع أم يعم سائر وجوه الانتقالات كالهبة والصلح ونحوهما ؟ قولان ، أجودهما : الأول ، الا مع العرف أو الشرط ، وهو الأشهر ، وفي كلام بعض الإجماع عليه . أحكام القبض : * ( الثالث : في ) * بيان * ( القبض ) * وأحكامه : * ( إطلاق العقد ) * وتجريده من شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما * ( يقتضي ) * وجوب * ( تسليم المبيع والثمن ) * على المتبايعين فورا ، فيتقابضان معا لو تمانعا من التقديم ، سواء كان الثمن عينا أو دينا ، على الأشهر الأقوى . فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه ، كما يجبر الممتنع من قبض ماله . ويجوز اشتراط تأخير اقباض أحد العوضين مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة . ولا يجب على المشروط له فورية الإقباض ، بل له التأخير إلى الأجل ، ولا كذلك
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 56
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 407 ، ب 32 .