تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

بلا خلاف * ( إلا أن يشترط ) * الدخول فيدخل إجماعا ، أو يقول بحقوقها عند جماعة . ولا يدخل على الأقوى إلا أن يكون هناك عادة تحكم بالدخول بمجرد ذلك فيدخل قطعا ، كما في كل موضع تكون فيه عادة فإنها قرينة . وانما الكلام في هذه المباحث فيما تجرد عنها . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * صحيحة أنه * ( إذا ابتاع ) * المشتري * ( الأرض ) * قائلا * ( بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ) * من نخل أو أشجار وغيرهما . وظاهر العبارة التردد فيها ، ولا وجه له بعد صحة السند ، وموافقة المضمون منطوقا لمقتضى اللفظ لغة وعرفا ، مع أن في التنقيح ( 2 ) لا خلاف فيها . وكما لا يدخل في الأرض النخل والشجر الا مع الشرط فكذا الزرع ، سواء كان مجزورا ( 3 ) أم لا على الأقوى . * ( ولو ابتاع دارا دخل ) * في مفهومها العرصة ، والحيطان ، والأبواب ، والاغلاق المنصوبة ، والأخشاب المستدخلة ، والسلم المثبت ، والمفتاح على قول ، وبيت * ( الأعلى والأسفل ) * لاقتضاء العرف ذلك كله * ( إلا أن ) * يتغير و * ( تشهد العادة للأعلى بالانفراد ) * كما في بعض البلاد فتخرج حينئذ . * ( ولو باع نخلا مؤبرا ) * بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء الثمرة أصلح * ( فالثمرة للبائع ) * على الأشهر الأصح * ( إلا أن يشترط ) * أو يكون هناك عادة فنتبع . * ( وكذا لو باع شجرة مثمرة ) * وفيها ثمرتها مطلقا ، سواء كان قطنا قد خرج جوزقه ولم يتشقق ، أو وردا لم ينفتح أو غيرهما على الأقوى * ( أو دابة حاملا ) * لم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 405 ، ب 29 .
( 2 ) التنقيح الرائع 2 - 62 .
( 3 ) أي مقطوعا .