يتمكن من الدفع إلى الحاكم ، ولا يخلو عن قوة ، بل ادعي عليه الشهرة ، لكنه غير ملازم لوجوب الدفع بعد امتناع البائع من القبض أول مرة ، فله التصرف فيه ، والتأخير بدفعه ولو إلى الحاكم حيث يكون كليا إلى أن يطالبه المالك ، أو من يقوم مقامه ، إلا أن الإيصال إليه مهما أمكن أحوط ، مسارعة إلى إبراء الذمة وتفصيا عن فتوى الجماعة .
* ( وكذا ) * الكلام فيما مر من الاحكام * ( في طرف البائع لو باع سلما ) * وسلفا ، فلا يجب عليه الدفع قبل الأجل ويجب بعده ، وعلى المشتري قبوله هنا لا في سابقه ، ومع عدم قبوله حيث يجب عليه فالتلف منه مطلقا ، أو على التفصيل المتقدم .
وكذا الحكم في كل حق واجب امتنع مستحقه عن قبضه .
واعلم أن البيع بالنسبة إلى الاخبار بالثمن وعدمه أربعة أقسام : لأنه اما أن يخبر به أولا ، والثاني المساومة ، والأول : ان بيع معه برأس المال فتولية ، أو بزيادة عليه فمرابحة ، أو بنقصان عنه فمواضعة ، والجميع جائز ، ولكن الأول أفضل ، ويجب فيما عداه ذكر رأس المال من غير زيادة ولا نقصان ، وكذا الأجل ان كان .
* ( و ) * عليه ف * ( لو ابتاع بأجل وباع مرابحة ) * أو تولية أو مواضعة * ( فليخبر المشتري بالأجل ) * .
* ( ولو لم يخبره ) * صح البيع بلا خلاف ، ولكن * ( كان للمشتري ) * الخيار بين * ( الرد والإمساك بالثمن حالا ) * ولو لم يكن له من الأجل المذكور شيء أصلا ، وفاقا للمشهور .
وكذا الحكم فيما لو ظهر كذبه في الاخبار بقدر الثمن أو بجنسه أو وصفه ، أو غلطه فيه ببينة أو إقرار .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 52
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٢