بين القصيرة والطويلة ، حتى نحو ألف سنة مما يعلم المتعاقدان عدم بقائهما إليه عادة . * ( ولو لم يعين ) * المدة * ( بطل ) * البيع * ( وكذا ) * يبطل * ( لو عين أجلا محتملا ) * للزيادة والنقيصة * ( كقدوم الغزاة ) * وإدراك الثمرات ، أو مشتركا بينهما وان كان في الجملة معينا ، كنفرهم من منى وشهر ربيع أو يوم جمعة أو خميس مثلا . وقيل : في الأخير يصح ، ويحمل على الأول ، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به . ومع القصد لا إشكال في الصحة ، وان لم يكن الإطلاق منصرفا إليه عادة . * ( وكذا ) * يبطل البيع * ( لو قال : ) * بعتك هذا * ( بكذا ) * وكذا * ( نقدا وبكذا ) * وكذا * ( نسيئة ) * على الأظهر الأشهر . * ( و ) * لكن * ( في رواية ( 1 ) ) * أن * ( له أقل الثمنين نسيئة ) * إلى أبعد الأجلين وعمل بها الشيخ في النهاية ( 2 ) ، ولكنه قد رجع عنها في المبسوط ( 3 ) ، فتكون شاذة ومع ذلك قاصرة السند ، بل ضعيفة مخالفة للأصول الشرعية . ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد ؟ فيرجع مع تلف المبيع إلى المثل أو القيمة ، أم لا ؟ بل يرجع معه إلى ما في هذه الرواية ، أشهرهما بين المتأخرين الأول ، وبين المتقدمين الثاني للصحيح ( 4 ) ، وعليه الإجماع في الغنية ، ولا بأس به .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 50
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٠
هامش
( 1 ) وهي خبر السكوني وسائل الشيعة 12 - 367 ، ح 2 .
( 2 ) النهاية ص 388 .
( 3 ) المبسوط 2 - 141 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 - 367 ، ح 1 .