تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

وظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة وبطلانا بين ما تقدم * ( و ) * بين ما * ( لو كان ) * المبيع المتردد في ثمنه * ( إلى أجلين ) * كشهر بدينار وشهرين بدينارين ، فإن كان إجماع ، والا كما يقتضيه قوله : * ( بطل ) * من دون إشارة إلى خلاف من فتوى أو رواية ، كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى ، لفقد المعارض فيه أصلا . * ( ويصح أن يبتاع ) * البائع * ( ما باعه ) * من المشتري * ( نسيئة قبل الأجل بزيادة ) * من الثمن الذي باعه به * ( ونقصان بجنس الثمن وغيره ، حالا ومؤجلا ) * بلا خلاف * ( إذا لم يشترط ) * البائع في البيع الأول * ( ذلك ) * أي بيعه منه ثانيا ، ولا يصح إذا اشترط بلا خلاف . * ( ولو حل ) * الأجل * ( فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ) * بلا خلاف يظهر . * ( ولو زاد عن الثمن ) * الذي باع أولا * ( أو نقص ) * عنه * ( ففيه روايتان ( 1 ) ) * وقولان * ( أشبههما ) * وأشهرهما * ( الجواز ) * نعم يكره خروجا من شبهة الخلاف . * ( ولا يجب ) * على المشتري * ( دفع الثمن قبل حلوله وان طلب ) * البائع إجماعا . * ( ولو تبرع بالدفع ) * حينئذ * ( لم يجب ) * على البائع * ( القبض ) * منه . * ( ولو حل ) * الأجل وكان الثمن غير مؤجل مطلقا ، في الذمة كان أو معينا * ( فدفعه ) * المشتري * ( وجب ) * على البائع * ( القبض ) * منه إجماعا . * ( ولو امتنع البائع ) * منه في المقامين * ( فهلك من غير تفريط من الباذل ) * فيه * ( تلف من البائع ) * مطلقا وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فخصوه بما إذا لم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 369 ، ب 5 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 51 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي