لا بد فيها من الاخبار برأس المال ، وهو هنا غير حاصل ، لأنه لم يشتر تلك السلعة وحدها بشيء حتى يخبر به . * ( ولو قوم ) * التاجر * ( على الدلال متاعا ) * بقيمة معينة * ( ولم يواجبه البيع ) * بإجراء الصيغة * ( وجعل له الزائد ) * عنها * ( أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه قسطا ) * وشيئا معينا * ( وللدلال الزائد ) * عليه * ( لم يجز ) * للدلال * ( بيع ذلك ) * المتاع * ( مرابحة ) * بلا خلاف ، لأنه كاذب في اخباره ، إذ مجرد التقويم لا يوجبه . * ( ويجوز لو أخبر بالصورة ) * الا أنه خارج عن وضع المرابحة * ( كما قلناه في الأول ) * . * ( و ) * لو باع زائدا * ( يكون للدلال الأجرة ) * أجرة المثل * ( و ) * تكون * ( الفائدة ) * الزائدة المشترطة له * ( للتاجر ) * مطلقا * ( سواء كان التاجر دعاه ) * أولا كأن قال له : بع هذا بكذا ولك ما زاد * ( أو ابتدأه الدلال ) * فقال : أخبرني بثمن هذا المتاع وأربح علي فيه شيئا لا بيعه ففعل ذلك التاجر ، هذا هو المشهور . * ( ومن الأصحاب ) * كالشيخين والقاضي * ( من فرق ) * بين الصورتين ، فوافق الأكثر في الثانية ، وخالفهم في الأول فأبا حوالة الزيادة ، للمعتبرة ( 1 ) المستفيضة ، وحملها على صورة الجعالة جماعة ، والأولى حملها على المراضاة ، ونفي البأس معها لا ينافي جواز رجوع رب المال عما قال أولا . ما يدخل في المبيع : * ( الثاني : في ) * بيان * ( ما يدخل في المبيع ) * عند إطلاق لفظه . * ( من باع أرضا ) * مقتصرا على لفظها * ( لم يدخل ) * فيها * ( نخلها وشجرها ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 54
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 393 .