تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

* ( و ) * لكن * ( في رواية ) * بل روايات ( 1 ) معتبرة الأسانيد ، عمل بها الشيخ وجماعة أن * ( للمشتري من الأجل مثله ) * ولا يخلو عن قوة ، ولكن المسألة بعد محل الشبهة وفيها قول آخر بالتفصيل لا وجه له . وهنا ( مسألتان : ) * ( الأولى : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ) * كأن يقول : بعتكها بكذا وربح كذا . * ( ولو نسبه إلى المال ) * كأن يقول : بعتكها بمائة وربح المائة عشر مثلا * ( ف ) * فيه * ( قولان ، أصحهما ) * وأشهرهما بين المتأخرين الجواز مع * ( الكراهية ) * والقول الثاني الحرمة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 2 ) ، ولكنه قد رجع عنه في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) إلى الجواز مدعيا عليه الإجماع . * ( الثانية : من اشترى أمتعة صفقة ) * أي في عقد واحد ، وسمي بذلك اعتبارا بما كانوا يصنعونه من وضع أحدهما يده في يد صاحبه حال البيع ، أو أنه يصفق أحدهما على يد الأخر عند انتهاء العقد * ( لم يجز بيع بعضها مرابحة ) * وتولية ومواضعة * ( سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ) * بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة ، وكذا إذا كانت متساوية على الأقوى . * ( ولو أخبر بذلك ) * أي ببيعه الأول وتقويمه المبيع بما يقابله من الثمن * ( جاز ) * مطلقا بلا خلاف ، و * ( لكن يخرج بذلك عن وضع المرابحة ) * لأنه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 400 ، ب 25 .
( 2 ) النهاية ص 389 .
( 3 ) المبسوط 2 - 141 .
( 4 ) الخلاف 1 - 564 ، مسألة 223 .