( الفصل الرابع )
( في لواحق البيع )
* ( وهي خمسة : ) *
أحكام النقد والنسيئة :
* ( الأول : في ) * بيان * ( النقد والنسيئة ) * وأحكامهما .
اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما ، والتفريق بتعجيل الأول وتأخير الثاني وبالعكس أربعة أقسام : فالأول النقد ، والثاني بيع الكالي بالكالي ، والثالث السلف ، والرابع النسيئة .
وكلها صحيحة عدا الثاني ، هذا إذا شرط أحد الأمور الأربعة في ضمن العقد .
وأما لو تجرد عنها ك * ( من باع ) * شيئا * ( مطلقا ) * من دون اشتراط تأجيل في أحد العوضين ولا تعجيل * ( فالثمن ) * وكذا المثمن * ( حال ، كما لو شرط تعجيله ) * فيجب التسليم في الحال .
واشتراط التعجيل ان كان من دون تعيين زمان أفاد التأكيد خاصة في المشهور وان كان معه بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا ، تخير المشروط له - لو لم يحصل الشرط في الوقت المعين - بين الفسخ والإمضاء ، وفاقا للشهيدين ، بل استحسن ثانيهما ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا ، لو أخل به عن أول وقته للإخلال بالشرط ولا بأس به .
* ( ولو شرط التأجيل ) * في الثمن * ( مع تعيين المدة صح ) * ولا فرق فيها
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 49
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٩