* ( الثالثة : الخيار ) * بأنواعه * ( يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل ) * أي بأصل الشرع ، بلا خلاف ولا إشكال ، إلا في خيار المجلس فوجهان وقولان ، إلا أن ظاهر السرائر الإجماع على أنه يورث ، فإن كان الخيار خيار الشرط مثلا ، يثبت للوارث بقية المدة المضروبة كما للمورث . فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة ، سقط خياره .
ولو تعددت الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة ، قيل : قدم الفاسخ . وفيه نظر . وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصته ، ثم يتخير الأخر لتبعض الصفقة وجهان . ولو جن ، قام وليه مقامه .
* ( الرابعة : المبيع يملك بالعقد ) * على الأظهر الأشهر ، وفي السرائر الإجماع .
* ( وقيل : به وبانقضاء الخيار ) * مع عدم الفسخ ، اما مطلقا كما عن الإسكافي أو بشرط كون الخيار للبائع ، أو لهما . والا فكالأول كما عن الشيخ في نقل ، وفي آخر أنه يخرج عن ملك البائع خاصة ، وان لم يدخل في ملك المشتري .
وعلى هذا القول فهل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأول ، أو كاشف كما عن الثاني ؟ أجودهما الثاني .
وتظهر الثمرة في صور منها : في النماء المتخلل المنفصل كاللبن والحمل ، والثمرة المتجددة في زمن الخيار ، فللمشتري على المختار مطلقا ، وكذا على الكشف ان لم يفسخ ، وللبائع مطلقا على القول الأخر .
ومنها : في الأخذ بالشفعة زمن الخيار ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا .
ومنها : ما أشار إليه بقوله :
* ( وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ) * في المبيع * ( وان لم يوجب البيع على نفسه ) * قبله على المختار ، وتوقف على الإيجاب ، أو انقضاء مدة الخيار على غيره . ولا فرق في التصرف بين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 47
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧