تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

أنواعه . وكذا إذا كان الخيار للبائع ، فله التصرف في الثمن مطلقا ، وليس للمشتري التصرف في المبيع حينئذ ، إذا كان ناقلا كالبيع والوقف والهبة ، إلا بإذن الأخر . نعم له الاستخدام والمنافع والوطي على اشكال فيه . فان حبلت ، فالأقرب الانتقال إلى قيمة الأمة مع فسخ البائع ، لا قيمة الولد والعقر ، خلافا للشيخ فإليهما بناء على عدم الانتقال الموجب لعدم الاستيلاد . * ( الخامسة : إذا تلف المبيع ) * المشخص * ( قبل قبضه ، فهو من مال بائعه ) * بالنص ( 1 ) والإجماع . وظاهرهما اختصاص الحكم بالتلف بآفة منه سبحانه لا بجناية جان ، فيرجع في التلف بها إلى مقتضى القاعدة ، والنماء بعد العقد قبل التلف بالآفة للمشتري لوقوع الفسخ بالتلف من حينه على الأصح . * ( وكذا ) * لو تلف بالآفة * ( بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ) * فإنه من البائع إذا لم يكن له خيار ، فان التلف زمن الخيار ممن لا خيار له بلا خلاف ، وإذا كان له خيار أيضا فمن المشتري بلا خلاف يعرف . * ( ولو تلف بعد ذلك ) * أي بعد انقضاء الخيار * ( كان من المشتري . ) * وكل ما ذكر في هذه المسألة من الاحكام في تلف المبيع ، فهي بعينها جارية في تلف الثمن ، فإنه قبل قبضه من مال المشتري مطلقا ، وكذا بعده قبل انقضاء خيار البائع . ومنه إذا كان الخيار لهما ، أو كان التلف بعد انقضاء خيار المشتري . * ( السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ، كان له الخيار فيها أجمع ، إذا لم تكن على الوصف ) * الذي وقع عليه العقد ، ولا يجوز له الفسخ في البعض .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 358 ، ب 10 من أبواب الخيار ، والنبوي المروي في المستدرك 2 - 473 .