إرادة عدم إقامة الحد فإنه لا خلاف فيه ، أو صورة نفي الولد مع الاشتباه في الحمل . * ( الثالث : في الكيفية ) * والكلام الذي يتحقق به اللعان . * ( وهو أن يشهد الرجل ) * أولا * ( أربعا باللَّه أنه لمن الصادقين فيما رماها به ) * متلفظا بما رمى به ، فيقول : أشهد باللَّه أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا . وان نفى الولد زاد : وأن هذا الولد من زنا وليس مني . كذا عبر في التحرير ( 1 ) وزاد : أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجز . ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف ، فإنه لا يلزم استناده إلى الزنا لجواز الشبهة ، فينبغي حينئذ أن يكتفي بقوله : انه لمن الصادقين في نفي الولد المعين . * ( ثم يقول ) * بعد شهادته أربعا كذلك * ( ان لعنة عليه ) * مبدلا لضمير الغائب بياء المتكلم * ( ان كان من الكاذبين ) * فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد ، كما ذكر في الشهادات . * ( ثم تشهد المرأة ) * بعد فراغه من الشهادة واللعنة * ( أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ) * من الزنا . * ( ثم تقول : ان غضب الله تعالى عليها ان كان من الصادقين ) * فيه مقتصرة على ذلك في كل من القذف ونفي الولد ، ولا يحتاج إلى ضم أمر آخر كما في الزوج ان نفى الولد . * ( والواجب فيه النطق بالشهادة ) * على الوجه المذكور فيهما ، فلو أبدلت بمعناها كأحلف أو أقسم أو شهدت ، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه سبحانه تعالى أو أبدل اللعن والغضب والصدق والكذب بمرادفها ، أو حذف لام التأكيد ، أو علقه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 490
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٩٠
هامش
( 1 ) التحرير 2 - 66 .