* ( الأول : يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج ) * كالأجنبي * ( وبلعانه سقوطه ) * عنه وبه يفترق عن الأجنبي * ( وثبوت الرجم على المرأة ) * مطلقا سواء لها * ( ان اعترفت ) * بالزنا * ( أو نكلت ) * لان لعانه في حكم البينة * ( ومع لعانها ) * يترتب * ( سقوطه ) * أي الحد * ( عنها وانتفاء الولد عن الرجل ) * دونها ان كان اللعان لنفيه لا مطلقا * ( وتحريمها عليه مؤبدا ) * مطلقا . * ( ولو نكل ) * الزوج * ( عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف ) * ان كان اللعان له لا مطلقا ولم ينتف عنه الولد مطلقا * ( الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه ) * أي على الأب * ( الحد ) * ان كان اللعان لإسقاطه . ولو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد بلا خلاف . * ( ولو كان ) * الاعتراف به * ( بعد اللعان ) * منهما لا يعود الحد و * ( لحق به الولد وورثه ولم يرثه الأب ولا من يتقرب به وترثه الأم ومن يتقرب بها ) * كما يأتي بيانه وبيان ما يتعلق بميراثه مطلقا في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . * ( وفي سقوط الحد هنا روايتان ( 1 ) ) * أشهرهما وأظهرهما : * ( السقوط ) * والرواية الثانية عمل بها المفيد وجماعة ، وفي الانتصار ( 2 ) الإجماع ، ولا ريب أن الأول أحوط . * ( ولو اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان لم يثبت الحد ) * بمجرده إجماعا * ( إلا أن تقر أربعا ) * فيجب * ( على تردد ) * من المصنف هنا وفي الشرائع ( 3 ) والفاضل في القواعد ( 4 ) ، من تعارض العمومين بالسقوط والثبوت ، والأكثر
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 492
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٩٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 600 ، ح 2 و 6 .
( 2 ) الانتصار ص 145 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 - 100 .
( 4 ) القواعد 2 - 94 .