تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

على غير « من » كقوله : إني لصادق ونحو ذلك من التغييرات لم يصح . * ( وأن يبدأ الرجل بالتلفظ ) * ثم المرأة على الترتيب المذكور ، فلو تقدمت المرأة لم يصح . وأن يعينها ويميزها عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة ، أما بالذكر لاسمها أو برفع نسبها بما يميزها أو يصفها به أو بالإشارة إليها ان كانت حاضرة . وأن يكون الإيراد لجميع ما ذكر * ( باللفظ العربي ) * الصحيح * ( مع القدرة ) * والا فيجزئ بمقدورهما منه ، فان تعذر تلفظهما أصلا أجزأه غيره من اللغات من غير ترجيح ، وكما يجب الترتيب المذكور كذا تجب الموالاة بين الكلمات ، فلو تراخى بما يعد فصلا أو تكلم في خلاله بطل . وأن يكون كل منهما قائما عند إيراد الشهادة واللعن على الأظهر الأشهر ، خلافا لجماعة فأوجبوا قيام كل عند تلفظه وان جلس الأخر . * ( ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ) * ويقيمهما مستقبلين بحذائه . * ( وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن شماله ) * . * ( وأن يحضر من يسمع اللعان ) * ولو أربعة عدد شهود الزنا من أعيان البلد وصلحائه . * ( ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب ) * ويخوفهما الله تعالى ، فيقول لهما : ان عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهما : « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا الآية » ( 1 ) وأن اللعن والغضب للنفس يوجبان ذلك لو كانا كاذبين . والأكثر على اشتراط وقوعه بين يدي الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، وقيل : عند من يتراضى به الزوجان . * ( الرابع : في الاحكام ، وهي أربعة : - ) *

هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 77 .