تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

في قذفها مع الأمرين أو الثاني ، وكذا الأول على الأقوى . وتمام الكلام في المسألة قد مضى في النكاح . * ( وأن يكون عقدها دائما ) * فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على الأشهر الأقوى كما مضى . * ( وفي اعتبار الدخول ) * بها ولو دبرا * ( قولان ، والمروي ( 1 ) ) * في المستفيضة * ( أنه لا يقع قبله ) * مطلقا ، وهو الأشهر الأقوى ، وفي الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) الإجماع ، والقول الثاني بعدم اعتباره مطلقا اختاره الفاضل في القواعد . ( 4 ) * ( وقال ثالث ) * وهو الحلي * ( بثبوته ) * أي اللعان بدون الدخول * ( بالقذف دون نفي الولد ) * وتبعه كثير من المتأخرين ، وهو ضعيف . * ( ويثبت ) * اللعان * ( بين الحر و ) * زوجة * ( المملوكة ) * على الأشهر الأظهر * ( وفيه رواية ) * بل روايات ( 5 ) * ( بالمنع ) * لكنها ما بين ضعيفة السند أو الدلالة ، ومع ذلك محتملة للحمل على التقية . * ( و ) * فيه أيضا * ( قول ثالث بالفرق ) * بين لعان القذف فالثاني ونفي الولد فالأول ، والقائل الحلي . * ( ويصح لعان الحامل ) * في القذف مطلقا ، وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأقوى ، و * ( لكن لا يقام عليها الحد ) * اللازم بالنكول والإقرار * ( حتى تضع ) * الحمل ، وقيل : لا تلا عن حتى تضع ، لرواية ( 6 ) مع ضعفها محمولة على

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 590 ، ح 2 .
( 2 ) الخلاف 3 - 31 .
( 3 ) الغنية ص 553 .
( 4 ) القواعد 2 - 92 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 - 595 ، ب 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة 15 - 607 ، ب 13 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 489 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي