* ( ولا يثبت ) * اللعان * ( لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في ) * عدة * ( رجعية ) * إجماعا كما في الغنية .
* ( الثاني : إنكار من ولد على فراشه ) * ممن يلحق به مطلقا شرعا لولا لعانه كأن يولد * ( لستة أشهر فصاعدا ) * من وطئه حال كون ذلك الولد * ( من زوجة موطوءة ) * له * ( بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) * .
* ( وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة منذ دخل ) * الثاني ، فإذا ولد بدون الشرائط انتفى بغير لعان ، فالنفي المحتاج إلى اللعان انما هو بالولادة معها ، ولا يجوز النفي به الا مع العلم بانتفائه عنه ، ومع عدمه يجب الحاقه بنفسه ، كما أنه يجب نفيه عنه مع العلم به ، بلا خلاف في شيء من ذلك .
* ( الثاني : في الشرائط ) * لصحة اللعان .
* ( ويعتبر في الملاعن ) * وكذا الملاعنة * ( البلوغ والعقل ) * فلا عبرة بلعان الصبي والمجنون إجماعا .
* ( وفي ) * اعتبار الإسلام فيهما ، فلا يصح * ( لعان الكافر ) * ولا الكافرة * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما : * ( الجواز ) * خلافا للإسكافي فاعتبره مطلقا ، وللحلي فاعتبره للقذف خاصة .
* ( وكذا المملوك ) * ففي صحة لعانه قولان ، والأشبه الأشهر الصحة ، خلافا للمفيد والديلمي فلا يصح مطلقا ، وللحلي فكما مضى .
* ( و ) * يعتبر * ( في الملاعنة : البلوغ ، والعقل ، والسلامة من الصمم والخرس ) * .
* ( ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان ) * لولا الآفة من رميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة * ( حرمت عليه ) * مؤبدا ، من غير خلاف ولا إشكال
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 488
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٨٨