تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

على الأول والعدم أحوط ولو للشبهة الدارئة . * ( الثالث : لو طلق ) * الرجل امرأته * ( فادعت الحمل منه فأنكر ) * فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول لحق به الولد ولم ينتف الا باللعان إجماعا ، وان كان بعد الاتفاق على العدم انتفي بغير لعان . وان كان بعد الاختلاف فيه فادعته الزوجة وأنكره الزوج * ( فإن أقامت بينة ) * على * ( أنه أرخى عليها الستر لا عنها وبانت منه وعليه المهر كملا ) * وفاقا للنهاية ( 1 ) عملا برواية ( 2 ) صحيحة * ( وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه ) * خلافا للحلي وأكثر المتأخرين فصاروا إلى مقتضى الأصول ، وهو توجه اليمين إلى الزوج وانتفاء الولد عنه بها ولزوم نصف المهر لها ، ولعله أقوى . * ( و ) * قال * ( في النهاية ( 3 ) ) * بعد ذلك : * ( وان لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ) * ولا إشكال في الحكم الأول * ( و ) * لكن * ( في إيجاب الحد اشكال ) * لمخالفته الأصول السليمة عن المعارض فيه مطلقا ، فنفيه أقوى عملا بها . * ( الرابع : إذا قذفها فماتت قبل ) * صدور * ( اللعان ) * منهما * ( فله الميراث وعليها الحد للوارث ) * بسبب القذف الغير المصادف للمسقط وفاقا للأكثر ، وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان ، والأكثر على الأول ولعله أظهر ، كل ذا إذا ماتت قبل لعانه ، ولو ماتت بعده فينبغي القطع بسقوط الحد به عنه . * ( وفي رواية ( 4 ) ) * أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام * ( ان قام رجل من أهلها ) * مقامه * ( فلاعنه فلا ميراث له ) * وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث . ونحوها رواية أخرى وعمل بهما جماعة من القدماء .

هامش
( 1 ) النهاية ص 523 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 590 ، ح 1 .
( 3 ) النهاية ص 523 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 - 608 ، ح 1 .