تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

من غيره ؟ قولان ، أشهرهما وأظهرهما : ذلك ، بل لم أقف فيه على مخالف . واحترز بالواحدة عن المتعددة ، لجواز التكرار فيها بقدرها بلا خلاف . * ( و ) * الواجب في الجنس أن * ( يطعم ما يغلب على قوته ) * وفاقا لجماعة ، خلافا للخلاف فكل ما يسمى طعاما مدعيا عليه لوفاق ولا بأس به ، والأولى الاقتصار على إطعام المد من الحنطة والشعير كما في الصحيح ( 1 ) وغيره . * ( ويستحب ) * أيضا * ( أن يضم إليه إداما ) * ولا يجب وفاقا للأكثر ، وان كان الوجوب - كما عن المفيد والديلمي - أحوط . والمراد بالإدام ما جرت العادة بأكله مع الخبز ، مائعا كان كالدبس أو جامدا كالجبن واللحم ، وهو مختلف بحسب الجنس نفاسة ورداءة . * ( وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ) * والزيت * ( وأدناه الملح ) * . * ( ولا يجزئ إطعام الصغار ) * إذا كانوا * ( منفردين ) * بعدد الستين بلا خلاف * ( ويجوز ) * إطعامهم إذا كانوا * ( منضمين ) * مع الكبار ، كما عليه الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) نافيا عنه الخلاف ، فهو الحجة ان تم لا الصحيح ( 4 ) المسوي بينهم وبين الكبار ، لأنه ظاهر في صورة التسليم لا الإشباع ، ولا خلاف فيها كما في المسالك وغيره ، مع أن في الموثق : لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ( 5 ) . وهو مطلق لصورتي الانفراد والاجتماع ، الا أنهم حملوه على الأولى فقالوا : * ( ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ) * جمعا ، وهو حسن إلا أن العمل بإطلاق

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 566 ، ح 8 .
( 2 ) المبسوط 5 - 178 .
( 3 ) الخلاف 3 - 27 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 - 570 ، ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 - 570 ، ح 1 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 481 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي