تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

* ( وهل يجزي المدبر ؟ قال ) * الشيخ * ( في النهاية ( 1 ) : لا ) * يجزي * ( و ) * قال * ( في غيرها ) * وهو المبسوط ( 2 ) * ( بالجواز ، وهو أشبه ) * وأشهر . كل ذا مع عدم نقض التدبير أولا ، والا فيجزي قولا واحدا . ويجزئ إعتاق المكاتب المشروط قبل الإيفاء ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا على الأشهر الأقوى ، أما المؤدي - ولو بعضا - فلا قولا واحدا . * ( و ) * كذا * ( يجزئ الآبق ما لم يعلم موته ) * وفاقا للأكثر ، وعن الحلي الإجماع ، وفي المقام قولان آخران . * ( و ) * كذا * ( أم الولد ) * مطلقا مات ولدها أم لا إجماعا في الأول ، وكذا في الثاني الا من الإسكافي . وكذا ولد الزنا بعد بلوغه وإسلامه على الأشهر الأقوى ، خلافا لجماعة من القدماء فمنعوا عنه ، وهو أحوط وأولى . * ( وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن الرقبة ) * ولو أدناها * ( في ) * الكفارة المرتبة . ويتحقق بفقد ما مر من أسباب القدرة ، ومنه الاحتياج إلى الثمن للنفقة ، والكسوة له ولعياله الواجبي النفقة ، ووفاء دينه وان لم يطالب به . وهل المعتبر في النفقة الكفاية على الدوام ، بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم بكفايته في كل سنة أو قوت السنة أو اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة ؟ أوجه ، خيرها أوسطها وان كان الأخير أحوطها . ولو تكلف العادم العتق أجزأ مطلقا . * ( ولأتباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة ، إذا كان ) * كل منهما * ( قدر

هامش
( 1 ) النهاية ص 569 .
( 2 ) المبسوط 6 - 213 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 478 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي