تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

* ( الثانية : من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق ، لم يلزمه العود وان كان أفضل ) * على الأشهر الأظهر ، وكذا الحكم في من عجز عن الصيام وأخذ في الطعام فقدر عليه بعد ذلك ، ولا خلاف في هذا . ويتحقق الدخول بصوم جزء من اليوم ولو لحظة ، وبتسليم مد وأخذ في أكل الطعام في الإطعام . * ( الثالثة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ) * في نذر أو كفارة مرتبة كانت أو مخيرة على ما يقتضيه إطلاق العبارة والأدلة * ( فعجز ) * عنها * ( صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه ) * كما عن الشيخ وجماعة . والأجود التفصيل بين الظهار ورمضان والنذر ، فيرتضي الحكم الأول في الأولين لكن بعد العجز عن الخصال الثلاث وفاقا لجماعة ، على اشكال في ثانيهما فيحتمل قويا فيه بدل صوم الثمانية عشر التصدق بما يطيق ، كما هو ظاهر الكليني والشيخ في التهذيبين ( 1 ) والصدوقين وجماعة من المتأخرين . ويقوى في النذر وجوب الإتيان بالممكن من الصوم ، وان تجاوز الثمانية عشر ، حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر ، كما عليه الفاضل في أحد قوليه في الثلاثة ، وان لم يمكنه شيء منه فلا شيء عليه حتى التصدق بمد عن كل يوم والاستغفار مع العجز ، إذ لم أقف على ما يدل عليهما فيه ، بل ولا في الأولين عدا الاستغفار في ثانيهما ، فقد ورد به النص الصحيح ( 2 ) وفيه نفيه في أولهما وحرمة المظاهرة إلى أن يجد ما يكفر ، والموثق ( 3 ) المثبت

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 321 ، الإستبصار 4 - 52 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 554 ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 558 ، ب 8 .