له فيه عن معارضة قاصر . والمعتبر من الاستغفار مرة واحدة بالنية عن الكفارة ، مضافا إلى اللفظ الدال على الندم على ما فعل والعزم على عدم العود ان كان عن ذنب . وفي وجوب الكفارة مع تجدد القدرة وجهان . ثم في وجوب التتابع في الثمانية عشر قولان ، أحوطهما في المقامين ذلك . * ( الرابعة : يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، ونية القربة ) * في جميع الخصال ولو كان إطعاما أو كسوة * ( والتعيين ) * للسبب الذي يكفر عنه ، سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا ، وسواء تغاير الجنس أم لا ، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، وصرح به بعض الأصحاب . وقيل : يشكل بأنه مع اتحادها في ذمته لا اشتراك فتجزئ نيته عما في ذمته ، ولا بأس به . ولو تعددت ما في ذمته مع اتحاد نوع سببه ، كإفطار يومين من شهر رمضان وخلف نذرين ، فكالمتحد لا يعتبر فيه نية التعيين إجماعا كما في الخلاف . ( 1 ) ولو اختلف أسبابه ، توجه التعيين وان اتفق مقدار الكفارة . ولو شك في نوع ما في ذمته ، أجزأه الإطلاق عن الكفارة ، كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر ، ولا يجزئ ذلك في الأول ، فإنه لا بد فيه من نية التكفير ، كما لا يجزئ العتق مطلقا في الثاني بدون قصد ما في الذمة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 484
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٨٤
هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 21 .