العدم مطلقا ، ولكن الأحوط مراعاة الاستثناء . ولا كذلك النفاس ، فلا يجوز للمرأة الابتداء بزمان تقطع بعدم السلامة منه فيه ، وان ابتدأت بالصوم في زمان لا تعلم بحدوثه جاز وان احتمل . والأصح وجوب المبادرة بعد زوال العذر ، وفيه قول بالعدم ضعيف . والمراد بالوجوب هنا هو الشرطي بمعنى توقف التتابع عليه ، والا فالشرعي لا دليل عليه . * ( وأما الإطعام : فيتعين في ) * الكفارة * ( المرتبة مع العجز عن الصيام ) * بالمرض المانع منه ، وما حصل به مشقة جديدة وان رجا برأه ، وما خيف عن زيادته ونحو ذلك ، لا السفر الا مع تعذر الإقامة . وحيث انتقل الفرض إليه يتخير فيه بين التسليم إلى المستحق وبين أن يطعمه بلا خلاف . * ( و ) * على الأول ففي مقدار ما * ( يجب إطعام العدد ) * به أقوال ، أشهرها وأظهرها أنه يعطى * ( لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة ) * ومد مع الضرورة ، والقائل الشيخ في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) وتبعه ابن حمزة ، وهو أحوط . ويستحب أن يزيد على المد حفنة لمؤنة نحو طحنه وخبزه ان توقف عليه ، وأوجبه الإسكافي . وعلى الثاني قدر في الأشهر الأظهر بالإشباع ولو مرة ، كأن يطعموا ضحى أو عشية . * ( ولا يجوز إعطاؤه لما دون العدد ) * بلا خلاف . * ( ولا يجوز التكرار ) * عليه بقدر العدد * ( في الكفارة الواحدة مع التمكن ) * من تمام العدد بلا خلاف . * ( و ) * هل * ( يجوز مع العذر ) * لفقد العدد في البلد مع تعذر الإيصال إليه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 480
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٨٠
هامش
( 1 ) المبسوط 5 - 177 .
( 2 ) النهاية ص 569 .