تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

الموثق أحوط وأولى ، فيعد الصغيران بكبير مطلقا وفاقا لابن حمزة ، وهو ظاهر إطلاق الإسكافي والصدوق في المقنع ( 1 ) ، لكن في كفارة اليمين خاصة ، وظاهرهما كالموثقة وغيرها جواز إطعام الصغار فيما عداها وأنهم كالكبار ، لكن الإطلاق أحوط وأولى ، وأحوط منه عدم إطعام الصغار مطلقا كما عليه المفيد وان كان نادرا . وهنا * ( مسائل : ) * * ( الأولى : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ) * وثوب مع الضرورة عند الشيخ وجماعة . * ( وفي رواية ) * صحيحة بل روايات ( 2 ) مستفيضة أنه * ( يجزئ الثوب الواحد ) * مطلقا * ( وهو أشبه ) * وأشهر بين من تأخر ، ولكن الأول أحوط ، وأحوط منه القول بالثوبين مطلقا كما عليه جماعة من القدماء . والمعتبر من الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عليه عرفا ، كالجبة والقميص والسراويل دون الخف والقلنسوة ، بلا خلاف ولا إشكال إلا في السراويل ففيه اشكال وقول بالعدم ، وظاهر الأصحاب جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقا ، ويستحب الجديد خاما كان أو مقصورا ، ويجزئ غيره إذا لم يكن منخرقا ولا منسحقا ، وهما لا يجزيان . وجنسه ما اعتيد لبسه ، كالقطن والكتان والصوف والحرير الممتزج أو المحض للنساء دون الخناثى والكبار ، والفرو والجلد المعتادين ، والقنب والشعير ان اعتيد لبسهما . * ( وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين ) * بلا خلاف .

هامش
( 1 ) المقنع ص 136 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 568 ، ب 15 .