الكفاية ) * اللائقة بحاله * ( ولا الخادم ) * إذا كان كذلك بلا خلاف . * ( ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار ) * بعد العجز عن العتق * ( صوم شهرين متتابعين ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جمع . * ( و ) * أما * ( المملوك ) * فالأشهر الأظهر أن عليه * ( صوم شهر ) * وليس عليه صدقة ولا عتق ، خلافا لجماعة فكالحرة عليه شهران . ثم إن التتابع هنا ليس المراد به معناه لغة وعرفا * ( فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم ) * إجماعا ، والأكثر على جواز التفريق بعد ذلك اختيارا ، خلافا لجماعة من أعيان القدماء فيأثم ، وفي الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) الإجماع ، وهو أحوط وأولى . وفي تحقق التتابع بخمسة عشر يوما في الشهر الواحد كفرض العبد والناذر قولان ، أشهرهما وأظهرهما : ذلك . * ( ولو أفطر قبل ذلك ) * ولو بعد تمام الشهر الأول واليوم الرابع عشر في فرض الأخر * ( أعاد ) * إجماعا ، وفي حكمه الأخذ في الصيام في الزمان الذي يحصل معه التتابع ، ولو كان صائما بعده بلا خلاف . فلا يجوز له أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه * ( الا ) * إذا كان عدم السلامة * ( لعذر ) * شرعي * ( كالحيض ، والنفاس ، والإغماء ، والمرض ، والجنون ) * فيجزئ حينئذ بلا خلاف . وكذا الحكم في غير ما ذكر من الأعذار العارضة في الأثناء بغير اختيار مع عدم العلم بعروضها ، كالسفر الضروري . وانما اعتبرنا عدم العلم بالعروض ، لأنه معه يكون في ترك التتابع كالمختار ، وليس ذلك شرطا في الحيض ، إلا إذا اعتادته فيما زاد على شهرين فيعتبر مع احتمال
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 479
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧٩
هامش
( 1 ) الانتصار ص 167 .
( 2 ) الغنية ص 510 .